Rulings

Civil Court of Appeal 23/01/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 19 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
19/2018
Date
23/01/2018
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق الحكم المستأنف بحيث انه على فرض صحة وثبوت الاتفاق على التسامح مع المستأنف من قبل باقي المالكين وتمكينه من الاشغال للمأجور من دون بدل استنادا الى المادة 221 موجبات وعقود فان هذا لا ينفي حق المذكورين بانهاء هذا التسامح، ويكون الحكم المستأنف بتقريره بدل اشغال للمالكين كل بنسبة حصته في الملك بعد تحديد بدل المثل بواسطة الخبير قد احسن تطبيق القانون، مما يستوجب تصديقه لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on