Rulings

Civil Court of Appeal 08/03/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 25 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
25/2018
Date
08/03/2018
President
جورج حرب
Members
حرفوش، عاكوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بقبول الاستئناف جزئيا وفسخ الحكم لناحية الخطأ الحسابي الوارد في متنه استنادا الى تقرير الخبير ورؤية الدعوى انتقالا والحكم بالزام الجهة المستأنف عليها بمبلغ اضافي وتصديق الحكم لناحية اوجه النزاع كافة بحيث ان الحكم المستأنف بعد استعراض جميع المستندات والتوقف عندها يكون واقعا في محله القانوني لناحية وجود عيب شكلي في الانذار ادى الى خلق الالتباس ولناحية وجود نزاع جدي حول البدلات المتوجبة، وصدق الحكم المستأنف لجهة رد طلب الاسقاط من حق التمديد ورد الطلب الرامي الى فسخ الحكم جزئيا لرده طلب الادخال وذلك لانتفاء موضوعه، كما ان الحكم المستانف قضى بالبدل العادل استنادا الى المادة 663 اصول محاكمات مدنية بحيث ان طلبات الفوائد والمتآخرات وبدلات الايجار واللواحق التي استحقت منذ صدور الحكم لا تعد من الطلبات الجديدة ويمكن الادلاء بها استئنافا لطلبات اضافية بموجب لائحة، فمطالبة الجهة المستأنفة بالبدل العادل عن فترة واقعة خلال المحاكمة الابتدائية وذلك لاول مرة استئنافا من دون ان تكون قد استأنفت الحكم لناحية عدم قضائه بالبدلات عن فترة معينة يؤدي الى اعتبار الطلب من الطلبات الجديدة غير المقبولة استئنافا لا سيما انه كان بامكانها تقديم الطلب في المحاكمة الابتدائية، كما ان الحكم المستأنف في ضوء الوقائع والمعطيات قد اعطى الوصف القانوني الصحيح للعقد الجاري بين المستأجر والشركة المطلوب ادخالها على انه عقد ادارة حرة من دون التقيد بالوصف المعطى من الخصوم على انه عقد وديعة معللا بشكل واضح وموضحا الفرق بين العقدين ولم يخالف الحكم القانون او يشوه المستندات بحيث ان الحكم قد تبنى تقرير الخبيرالمعين من قبل المحكمة في تقرير البدلات والمستحقات بما للمحكمة من سلطة تقديرية في هذا المجال والخبير قد استند الى قيمة الفواتير المبرزة لتقدير كلفة نفقات التصليحات.

Cited

Texts it relies on