Rulings

Civil Court of Appeal 06/02/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 38 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
38/2018
Date
06/02/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بقبول الاستئناف شكلا لان الخصوم قاموا بايراد مطالبهم في ختام لائحتهم الاخيرة والواردة في الاستحضار الاستئنافي، وصدقت الحكم المستأنف الذي قضى بسقوط حق المستانفة الناشىء عن اقرار المستأنف عليه بمطالبة هذا الاخير بتنظيم وكالة بيع غير قابلة للعزل لها او لمن تشاء بالاسهم العقارية المتنازع عليها لانه في الحقوق الخاضعة لمرور الزمن العشري الذي يبدأ من تاريخ الاقرار وحق المستأنفة بمطالبة المستأنف عليه بانقاذ ما تعهد به في الاقرار قد سقط لانها لم تطالب به الا بعد اكثر من 15 سنة على تمريره ولا تطبق 542 اصول محاكمات مدنية على موقف المستأنف عليه لانه لم يتسبب بخطئه بنفقات اضافية كما انه لم يترك المستأنفة على جهل بما كان بحوزته من مستندات او بمضمونها ويرد طلب العطل والضرر لانتفاء ثبوت سوء النية.

Cited

Texts it relies on