Civil Court of Appeal 06/02/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 38 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 38/2018
- Date
- 06/02/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بقبول الاستئناف شكلا لان الخصوم قاموا بايراد مطالبهم في ختام لائحتهم الاخيرة والواردة في الاستحضار الاستئنافي، وصدقت الحكم المستأنف الذي قضى بسقوط حق المستانفة الناشىء عن اقرار المستأنف عليه بمطالبة هذا الاخير بتنظيم وكالة بيع غير قابلة للعزل لها او لمن تشاء بالاسهم العقارية المتنازع عليها لانه في الحقوق الخاضعة لمرور الزمن العشري الذي يبدأ من تاريخ الاقرار وحق المستأنفة بمطالبة المستأنف عليه بانقاذ ما تعهد به في الاقرار قد سقط لانها لم تطالب به الا بعد اكثر من 15 سنة على تمريره ولا تطبق 542 اصول محاكمات مدنية على موقف المستأنف عليه لانه لم يتسبب بخطئه بنفقات اضافية كما انه لم يترك المستأنفة على جهل بما كان بحوزته من مستندات او بمضمونها ويرد طلب العطل والضرر لانتفاء ثبوت سوء النية.
Cited