Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2018

Court
تمييز مدني
Number
61/2018
Date
26/04/2018
President
جان عيد
Members
الخوري، مطران
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بتصحيح الخصومة واحلال الورثة مكان المتوفي في الدعوى العقارية وفسخ الحكم الابتدائي وتنفيذ عقد بيع العقار بنقل ملكيته استنادا الى المادة 13 من القرار 188 وقد جرت مخالصة وابراء ذمة بين فرقاء عقد البيع والغاء اشغال بعض الفرقاء وبموجب المخالصة فلم يعد يجوز لهم التصرف بالعقار بعد انتقال الملكية كما هو ثابت من الصحيفة العينية للعقار ولا يجوز تطبيق نظرية الظاهرية بوجود نظام السجل العقاري والقوة الثبوتية لقيود هذا السجل لان الملكية تستفاد من قيود السجل العقاري وليس من الاشغال ما يقضي الى الزام شاغل الشقة باخلائها وتسليمها ولا يقبل الطلب الجديد في مرحلة الدعوى الاستئنافية لانه غير متلازم مع الدعوى الاصلية فالحل هو مختلف لذا يرد الطلب شكلا.

Cited

Texts it relies on