Rulings

Civil Court of Appeal 27/02/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 60 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
60/2018
Date
27/02/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بقبول الاستئناف شكلا لان القضية تتعلق بتعيين حق مرور لناحية حدوده ونطاقه وهي تعد من الدعاوى غير المحددة القيمة، وقبلت الاستئناف الطارىء لوروده ضمن اللائحة الجوابية الاولى استنادا الى المادة 650 اصول محاكمات مدنية وقد سددت عنه الرسوم المفروضة قانونا، وقضت بفسخ الحكم المستأنف الذي حكم بنتيجة مغايرة للواقع الذي هو تحديد حق مرور وتثبيته على عقارين مرتفقين بالمرور والمستأنف طارئا لا يطالب باعطاء عقار ممرا في العقارين بل تحديد وتثبيت موقع حق المرور العائد لعقاره فهو لا يكون ملزما باداء التعويض لمالكي العقارين المرتفقين بالمرور والمادة 74 ملكية عقارية كرست الحق بالتعويض لمالك العقار الذي يتم اعطاء حق مرور عليه الامر غير المتحقق في القضية الراهنة، ما افضى الى رؤية الدعوى انتقالا واصدار القرار مجددا بعدم توجب اي تعويض للجهة المستأنفة اصليا تجاه المستأنف عليه المستأنف بصورة طارئة.

Cited

Texts it relies on