Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2018

Court
تمييز مدني
Number
63/2018
Date
26/04/2018
President
جان عيد
Members
الخوري، حمدان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت برد استدعاء التمييز اساسا وابرام القرار المطعون فيه بحيث انه لم يخالف القوة الثبوتية للمستند الرسمي ولم يخالف المواد 143 و146 و147 اصول المحاكمات المدنية فبرده طلب ابطال الهبة لعلة الجحود قضى بان لجوء المدعى عليها الى تقديم دعوى طلاق لم يحصل الا بعد انقضاء 3 أشهر على تلقيها اعلام هذا الاخير بكتاب الطلاق فما قضى به القرار ينطبق على مضمون المستندات لجهة التواريخ ومضمونها كما ان الهبة تبطل بناء على طلب الواهب اذا ارتكب الموهوب له اخلالا بالواجبات التي يفرضها عليه القانون للواهب استنادا الى المادة 528 موجبات وعقود ولمحكمة الاستئناف سلطة تقديرية في استخراج النتائج القانونية من دون رقابة محكمة التمييز كما ان اقوال المميز بان تسجيل الشقة على اسم المستأنفة بناء على الزواج جاءت مؤيدة لادلاءات هذه الاخيرة بان التوافق على هذا التسجيل كان من ضمن التوافقات التي مهدت لانعقاد الزواج هو من قبيل الاضافة ولم يعوّل عليه القرار المميز لترتيب النتيجة التي توصل اليها فيرد.

ويرد الادلاء بان القراراخفى واقعة بان المميز ضدها هي التي رفضت الصلح وان المميز قبله بحيث انه لا يشكل مخالفة لاحكام المواد 131 و132 اصول المحاكمات المدنية لان المميز لم يبين كيفية المخالفة ولم تشوّه محكمة الاستئناف تواريخ الوكالة والاقرار ولها في ذلك سلطة تقديرية كما ان الادلاء بتجاهل القرار واقعة موافقة المميز ضدها على السحوبات التي كان يجربها المميز من البنك لا يشكل تشويها للوقائع ولم يخالف القرار احكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية او يغفل الفصل في احد المطالب التصدي للاسباب الواقعية التي نراها منتجة في النزاع ومن شأنها التأثير في النتيجة ولا يكون القرار قد شوه محضر الاستجواب امام قاضي الامور المستعجلة حين قضى بان المميز اقر بارادته تسجيل الشقة على اسم المدعية كعربون محبة وبناء على الزواج وبأن التسجيل كان كهبة وبأنه وهبها كل ما يملك ويرد الادلاء بفقدان الاساس القانوني لانه يعتبر سببا تمييزيا اضافيا قديما بعد انتهاء مهلة التمييز.

Cited

Texts it relies on