Civil Court of Appeal 19/01/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 2 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 2/2018
- Date
- 19/01/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بفسخ الحكم المستأنف بحيث ان المحكمة في ضوء الوقائع والمستندات المبرزة لا ترى من مبرر لوضع اشارة الدعوى الابتدائية او اشارة طلب التدخل على الصحيفة العينية للعقار المنتقلة ملكيته بموجب وكالة غير قابلة للعزل المطلوب ابطالها سندا للمادة 278 موجبات وعقود فتكون قراراتها في هذا الموضوع في غير محلها القانوني، ما يفضي الى رؤية طلب وضع اشارة كل من الدعوى الابتدائية وطلب التدخل انتقالا واصدار القرار مجددا بردهما لانتفاء المبرر القانوني وشطب اشارة الدعوى واشارة طلب التدخل عن صحيفة العقار وابلاغ ذلك امانة السجل العقاري المختصة استنادا الى القانون 76 تاريخ 3/4/1999 وردت طلب الزام المستأنف عليهم بالعطل والضرر لانتفاء ثبوت وسوء النية في الدفاع.
Cited