Civil Court of Appeal 01/03/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 21 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 21/2018
- Date
- 01/03/2018
- President
- جورج حرب
- Members
- حرفوش، عاكوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بفسخ الحكم المستأنف القاضي برد طلب اسقاط حق المستأنف عليه من التمديد القانوني والزامه باخلاء المأجور وتسليمه الى الجهة المستأنفة شاغرا من اي شاغل فبالعودة الى الملف يتبين ان النزاع يتعلق ببدلات الايجار العائدة لعدة سنوات والخاضعة لقانون 160/92 وقد استرد المستأجر الايداع الذي قام به فيكون الدين بجميع ملحقاته عاد ليستقر في ذمة المدين مع كل ما كان يلازمه بمفعول رجعي، الامر الذي يمنع تطبيق حالة النزاع الجدي في هذه الدعوى بحيث ان المستأنف عليه لم يتقدم خلال مهلة عشرة ايام المنصوص عليها في المادة 822 اصول محاكمات مدنية من تاريخ تبلغه رفض الدائن الايداع بدعوى الاثبات صحة العرض والايداع، ما يؤدي الى سقوط اآثار المترتبة على العرض والايداع وبالتالي عدم ابراء ذمته من البدلات المطالب بها بموجب الانذار الاول.
Cited