Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 22/02/2018

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 9 /2018

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
9/2018
Date
22/02/2018
President
جان عيد
Members
الخوري، حمدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات ان جرائم المطبوعات تتحقق بالنشر اي عند وضع الخبر ام المقال بمتناول الكافة وليس عند البث او الطباعة او الارسال تفعيلا لنص المادة 209 عقوبات وحيث طالما ان النشر حصل على كامل مساحة الوطن فتكون كل المحاكم الناظرة في جرائم المطبوعات ضمن الاراضي الاقليمية صالحة للنظر في جريمة المطبوعات واعتبرت المحكمة انه في الجرائم المرتكبة بواسطة الانترنت يكون البث والوصول اي النشر متزامنين لان مرتكزهما واحد والتزامن المحكي عنه كرسه القضاء الفرنسي وتوصلت المحكمة الى رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني.

Cited

Texts it relies on