Court of Cassation, civil chamber 18/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 148 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 148/2018
- Date
- 18/12/2018
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره، لان الجهة المميزة لم تحدد القاعدة القانونية او النص الذي خالفه القرار المميز. كما ردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان المميزة لم تنسب الى محكمة الاستئناف اغفالها لوقائع معينة، كما انها لم تدل بان عرضها للوقائع جاء ناقصا او مبهما بحيث يستحيل على محكمة التمييز اجراء رقابتها من خلال المقابلة بين الوقائع والقاعدة القانونية التي يجب ان تطبق على تلك الوقائع، وهذا السبب لا يتعلق بفقدان الاساس القانوني كسبب منصوص عليه في المادة 708 اصول محاكمات مدنية.
وردت المحكمة ايضا السبب المبني على مخالفة المادة 7 من اصول المحاكمات المدنية، لان هذه المادة تعرف الدعوى فلا يصح التذرع بمخالفة القرار المميز لاحكامها، علما بان القرار قد تثبت من ملكية المميز عليه للاقسام المباعة وفقا لقيود السجل العقاري، كما ثبت من ملكيته لباقي الاقسام المشمولة بالعقدين المطلوب ابطالهما ومن ملكيته للعقار.
كذلك ردت المحكمة السبب المبني على مخالفة المادة 378 و381 موجبات وعقود، لانه ما دام ان مورث الجهة المميزة قد باع بوكالته عن المميز عليه اقساما وعقارات الى ابنه وزوجته بموجب وكالة لا تجيز له ذلك، ولم يثبت لمحكمة الموضوع موافقة الموكل على البيوعات المذكورة، فتكون النتيجة موافقة للقانون.
Cited