Court of Cassation, civil chamber 18/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 147 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 147/2018
- Date
- 18/12/2018
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى العقارية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، لان المميز وخلافا للنص القانوني لم يحدد القاعدة القانونية او النص القانوني الذي خالفه القرار المميز، ولم يفقد القرار الاساس القانوني لان المميز لم ينسب الى محكمة الاستئناف اغفالها لوقائع معينة، كما انه لم يدل بان عرضها للوقائع جاء ناقصا او مبهما بحيث يستحيل على محكمة التمييز اجراء رقابتها من خلال المقابلة بين الوقائع التي استثبتتها المحكمة والقاعدة القانونية التي يجب ان تطبق على تلك الوقائع، فما يعيبه المميز على القرار لا يتعلق بفقدان الاساس القانوني كسبب تمييزي.
وردت المحكمة السبب المبني على مخالفة المادتين 7 و9 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان الاقرار المطالب بابطاله صادر عن من له وكالة عن المميز عليه، فتكون مصلحة هذا الاخير وصفته متحققتين للمطالبة بابطاله.
Cited