Court of Cassation, civil chamber 03/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 81/2018
- Date
- 03/12/2018
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد الاعتراض على الحكم الروحي شكلا، بحيث ان المعترض يطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الموحدة المارونية، وهذا يقبل الطعن من طريق الاستئناف من قبله، ولكنه لم يستعمل طريق الطعن المتاح امامه، فيكون الاعتراض غير مقبول لعدم انطباقه على احكام المادة 95 اصول محاكمات مدنية. كما ان شروط المادة 26 من قانون 2 نيسان 1951 غير متوافرة لعدم ابراز اي قرار صادر عن دائرة التنفيذ وفق ما تقتضيه هذه المادة، والهيئة رأت في مضمون الاعتراض والاسباب المدلى بها من قبل المعترض، انه تعسف في استعمال حق التقاضي اذ انه لم يستعمل طريق المراجعة الممنوحة له قانونا للطعن في الحكم المشكو منه، انما تقدم بالاعتراض الراهن، ما يقتضي تغريمه.
Cited