Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 14/03/2018

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 11 /2018

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
11/2018
Date
14/03/2018
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات ان المستأنف المدعى عليه نسب للمستأنف بوجهه عدة امور وافعال الا انه لم يتضمن مقاله المشكو منه اي لفظة سباب او ازدراء بحقه فلا يكون العنصر المادي لجريمة القدح متوافرا في الحالة الحاضرة وفقا لما تقتضيه المادة 385 عقوبات وتوصلت المحكمة الى فسخ القرار المستأنف جزئيا لجهة ادانته المستأنف بجرم القدح ورؤية الدعوى انتقالا للجهة المذكورة وكف التعقبات الجارية بحق المستأنف بجرم القدح.

Cited

Texts it relies on