Court of Cassation, criminal chamber (press) 14/03/2018
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 11 /2018
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 11/2018
- Date
- 14/03/2018
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات ان المستأنف المدعى عليه نسب للمستأنف بوجهه عدة امور وافعال الا انه لم يتضمن مقاله المشكو منه اي لفظة سباب او ازدراء بحقه فلا يكون العنصر المادي لجريمة القدح متوافرا في الحالة الحاضرة وفقا لما تقتضيه المادة 385 عقوبات وتوصلت المحكمة الى فسخ القرار المستأنف جزئيا لجهة ادانته المستأنف بجرم القدح ورؤية الدعوى انتقالا للجهة المذكورة وكف التعقبات الجارية بحق المستأنف بجرم القدح.
Cited