Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 03/04/2018

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 13 /2018

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
13/2018
Date
03/04/2018
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات بالنسبة الى الاستئناف الاول انه يشترط لتطبيق المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 ان يكون هناك خبر وان يكون الخبر كاذبا وان يتم نشره او اعلانه وان يكون من شأنه تعكير السلام العام وهو يجب ان يكون خبرا وليس رايا او وجهة نظر او تعليقا على احداث معينة وانه خلافا لما اورده القرار المستأنف وان التحليلات والاستنتاجات لا يمكن اعتبارها بمثابة خبر اذ ان المقال المشكو منه لم يحتو على اي خبر غير معروف من قبل وذلك بمعزل عن مدى صحة ما ذكر فيه فلا تكون كل عناصر الخبر الكاذب متحققة في الحالة الحاضرة وتوصلت المحكمة الى فسخ القرار المستأنف جزئيا لناحية ادانته المستأنفين بجرم الخبر الكاذب سندا لاحكام المادتين 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا وابطال التعقبات الجارية بحق المستأنفين وصدقت المحكمة القرار المستأنف لجهة ادانته المستأنف كاتب المقال والمدير المسؤول في الصحيفة بجرم الذم لثبوت تجاوز اطار النقد في المقال المشكو منه الى الذم حيث نسب المستأنف بوجهه فيه للمستأنفين امورا من شأنها المساس بشرفهما وكرامتهما الامر المنطبق على جرم الذم المعرف عنه في المادة 385 عقوبات والمعاقب عليه في الحالة الحاضرة بمقتضى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.

وقبلت المحكمة الاستئناف الآخر المقدم وقضت بفسخ القرار المستأنف جزئيا لناحية الدعوى الشخصية ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بالزام المستأنف بوجههما بدفع تعويض لكل من المستأنفين عن الضرر المعنوي اللاحق بهما من جراء نشر المقال.

Cited

Texts it relies on