Rulings

Criminal Court of Appeal 21/03/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 108 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
108/2018
Date
21/03/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت محكمة استئناف الجنح المدعى عليه سندا للمادة 9 من القانون 195/2000 التي عدلت احكام المادة 144 من قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لثبوت اقدامه من دون الاستحصال على الترخيص القانوني الواجب من الادارة المختصة على تفريد وتشحيل حوالي 120 شجرة حرجية من الملّول والسنديان نتج عنها حوالي 5000 كلغ من الحطب بدليل المحضر المنظم واعتراف المدعى عليه ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة وصدقت المحكمة الحكم المستأنف الذي ذهب وفاقا لما تقدم.