Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 74 /2018

Court
تمييز مدني
Number
74/2018
Date
03/12/2018
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة برد ادلاءات المدعي بارتكاب المحكمة خطأ جسيما في مخالفة المواد 97 و16 و99 اصول محاكمات مدنية، فلا يمكن ان ينسب الى المحكمة مصدرة القرار المشكو منه اي خطأ جسيم في استخدام حقها في تقدير وقائع الدعوى وظروفها ومعطياتها، لتحديد مقام المدعى عليه المطلوب ادخاله، وبالتالي المحكمة المختصة في الدعوى المختلطة، ما أفضى الى رد الدعوى لعدم توافر جدية الاسباب المدلى بها، ومصادرة التأمين وتضمين المدعي النفقات والتعويض والغرامة.

Cited

Texts it relies on