Court of Cassation, civil chamber 03/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 74/2018
- Date
- 03/12/2018
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة برد ادلاءات المدعي بارتكاب المحكمة خطأ جسيما في مخالفة المواد 97 و16 و99 اصول محاكمات مدنية، فلا يمكن ان ينسب الى المحكمة مصدرة القرار المشكو منه اي خطأ جسيم في استخدام حقها في تقدير وقائع الدعوى وظروفها ومعطياتها، لتحديد مقام المدعى عليه المطلوب ادخاله، وبالتالي المحكمة المختصة في الدعوى المختلطة، ما أفضى الى رد الدعوى لعدم توافر جدية الاسباب المدلى بها، ومصادرة التأمين وتضمين المدعي النفقات والتعويض والغرامة.
Cited