Rulings

Criminal Court of Appeal 03/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 117 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
117/2018
Date
03/04/2018
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت محكمة استئناف الجنح المستأنف عليهما سندا للمادتين 770 و758 عقوبات لثبوت مخالفتهما القرار الصادر عن رئيس البلدية بوجوب الالتزام باوقات العمل وسير الشاحنات والتوقف قبل ساعات الليل ونشاطهما الذي يسبب ضوضاء وسلب راحة سكان المنطقة المجاورين بمن فيهم المستأنفون والزمتهما المحكمة بدفع تعويض للمستأنفين.

Cited

Texts it relies on