Criminal Court of Appeal 03/04/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 117 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 117/2018
- Date
- 03/04/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة استئناف الجنح المستأنف عليهما سندا للمادتين 770 و758 عقوبات لثبوت مخالفتهما القرار الصادر عن رئيس البلدية بوجوب الالتزام باوقات العمل وسير الشاحنات والتوقف قبل ساعات الليل ونشاطهما الذي يسبب ضوضاء وسلب راحة سكان المنطقة المجاورين بمن فيهم المستأنفون والزمتهما المحكمة بدفع تعويض للمستأنفين.
Cited