Criminal Court of Appeal 25/01/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 17 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 17/2018
- Date
- 25/01/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح ادلاء كل من المدعى عليه وشركة التأمين بعدم ارتكاب المدعى عليه اي خطأ في القيادة وبكون المرحوم هو المسبب الوحيد للحادث باعتباره قد ارتكب خطأ بقطعه الطريق عرضا من دون التثبت من امكانية اجراء ذلك من دون خطر معتبرة ان المدعى عليه لم يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادث ولا سيما انه لم يستعمل المكابح لمحاولة ايقاف سيارته علما بان قانون السير يفرض على السائق ان يبقى يقظا ومسيطرا على مركبته وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم لجهة التعويض بالنظر الى ظروف حصول الحادث ونسبة مسؤولية المرحوم التي حددتها ب 40% وبعد الاخذ بعين الاعتبار سن الضحية وما من شأن فقدان الزوج والوالد ان يسببه من الم وحزن في نفس عائلته والوضع الاجتماعي والمادي للورثة وقضت المحكمة بتخفيض التعويض الى مبلغ مئة وثمانين مليون ل.ل يلزم المدعى عليه وشركة التأمين بدفعها بالتكافل والتضامن للجهة المدعية.