Court of Cassation, civil chamber 10/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 117 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 117/2018
- Date
- 10/12/2018
- President
- ميشال طرزي
- Members
- ياسين، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 1009 وما يليها اصول محاكمات مدنية، بحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان امر التنفيذ للحكم الاجنبي ما هو الا امر موجه من القاضي في محكمة اجنبية لتنفيذ الحكم الصادر عنها، وبالتالي فهو لا يعتبر حكما قضائيا بمفهوم الاحكام القضائية يحتوي على وقائع واسباب والزامات.
وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المميز بحث في طبيعة وماهية الامر التنفيذي، واعتبره مجرد امر موجه من القاضي لتنفيذ الحكم، ويدل على تمتع الحكم بالقوة التنفيذية، ليخلص الى القول بانه لا يمكن اعتبار الامر التنفيذي حكما قضائيا يجوز اعطاؤه الصيغة التنفيذية، فيكون اورد الاسباب الكافية والواضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.
كما ردت المحكمة السبب المبني على تشويه المستندات لان المميز لم يبين مواضع التشويه في مضمون المستندات، فما اشار اليه لناحية اعتبار القرار المميز بان امر التنفيذ لا يعد حكما قضائيا بما يتناقض مع نصوص القانون، يندرج ضمن اعمال التفسير ولا يعد تشويها لمضمون المستندات والنصوص القانونية، وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها ولم تخطىء في الاستدلال والاستنتاج.
كذلك ردت السبب المبني على البطلان في تقييم الاجراءات مما اثر في الحكم في الفقرة الحكمية، لان هذا السبب لا يندرج في عداد الاسباب التمييزية المحددة حصرا في المادة 708 اصول محاكمات مدنية فيعتبر غير قانوني.
Cited