Rulings

Criminal Court of Appeal 21/03/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 123 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
123/2018
Date
21/03/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي قضى باعلان براءة المدعى عليهما من جرم المادة 738 عقوبات المنسوب اليهما لعدم كفاية الدليل بحقهما على اقدامهما على التعدي على الملك العام ومنعهما المدعي من الوصول الى عقاره معتبرة ان الشك يفسر دوما لمصلحة المدعى عليهما وردت الادعاء الشخصي المقدم من المدعي في هذا الصدد.

Cited

Texts it relies on