Criminal Court of Appeal 21/03/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 123 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 123/2018
- Date
- 21/03/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي قضى باعلان براءة المدعى عليهما من جرم المادة 738 عقوبات المنسوب اليهما لعدم كفاية الدليل بحقهما على اقدامهما على التعدي على الملك العام ومنعهما المدعي من الوصول الى عقاره معتبرة ان الشك يفسر دوما لمصلحة المدعى عليهما وردت الادعاء الشخصي المقدم من المدعي في هذا الصدد.
Cited