Rulings

Criminal Court of Appeal 21/03/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 115 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
115/2018
Date
21/03/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 730 عقوبات لثبوت اقدامه قصدا على هدم وتخريب التماثيل والنصب التذكارية العائدة للبلدية بدليل التحقيقات الاولية والاستنطاقية وبدليل اعتراف المدعى عليه وبمجمل الاوراق ومجريات المحاكمة.

Cited

Texts it relies on