Criminal Court of Appeal 21/03/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 115 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 115/2018
- Date
- 21/03/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 730 عقوبات لثبوت اقدامه قصدا على هدم وتخريب التماثيل والنصب التذكارية العائدة للبلدية بدليل التحقيقات الاولية والاستنطاقية وبدليل اعتراف المدعى عليه وبمجمل الاوراق ومجريات المحاكمة.
Cited