Court of Cassation, civil chamber 03/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 76/2018
- Date
- 03/12/2018
- President
- جان فهد
- Members
- كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة، برد ادلاءات المدعي بان المحكمة قد ارتكبت خطأ جسيما في تفسيرالمادة 728 اصول محاكمات مدنية، لانه لا يمكن ان ينسب الى محكمة التمييز اي خطأ جسيم في تفسيرها لهذه المادة، ولا سيما وانها تمارس رقابتها على القرار الاستئنافي ومدى انطباقه على القانون في ما قضى به من مسائل اثيرت امام محكمة الاستئناف، في حين ان المدعي لم يثر مسألة مخالفة المواد القانونية المذكورة في المرحلة الاستئنافية، وهو لم يقدم اي جواب خلال هذه المحاكمة انما اكتفى بطلب تصديق الحكم الابتدائي الذي بدوره لم يتطرق الى المواد القانونية موضوع السبب التمييزي الاول.
وردت ادلاءات المدعي بارتكاب المحكمة خطأ جسيما بمخالفتها المادة 246 ملكية عقارية، فالمحكمة مصدرة القرار المشكو منه قامت بدورها كمحكمة قانون في مرحلة ما قبل النقض، فتحققت من عدم وجود اي مخالفة لهذه المادة ما دام ان عقد المخالصة لا يحمل تاريخا صحيحا، ما يعني عدم توافر شروط الفقرة الثانية من هذه المادة ما دام ان هذا العقد ليس العقد الذي تم على اساسه تسجيل المشفوع، ما ينفي توافر شروط الفقرة الثالثة منها، ومن جهة ثانية تحققت من عدم وجود اي تشويه لهذا المستند.
كما ردت ادلاءات المدعي بارتكاب المحكمة خطأ جسيما عندما اعتبرت ان عدم الحكم ببدل السمسرة لا يؤدي الى رد دعوى الشفعة، حاصرة تفسيرها للمادة 249 من القرار 3339، فالمحكمة مصدرة القرار المشكو منه اعتبرت ان عدم الحكم ببدل السمسرة لا يؤدي الى رد دعوى الشفعة لان المشترع نص على عدم قبول دعوى الشفعة في حال عدم ايداع الثمن فقط، كما يستفاد من المادة 249 من القرار 3339، ولكي يصح القول باغفال بت مطلب يقتضي ان يكون الخصم قد طلب طلبا معينا وتم اغفاله من قبل القرار المطعون فيه، والمميز لم يطلب الحكم ببدل السمسرة وببدل التحسين الطارىء، فالمحكمة بربطها عدم قبول دعوى الشفعة في حال عدم ايداع الثمن فقط تكون قد قامت بدورها كمحكمة قانون في مرحلة ما قبل النقض بتفسيرها المادة 249 ملكية عقارية، وتحققت من ان محكمة الاستئناف لم تخالف البت في احد المطالب، ما يفضي الى رد الدعوى لعدم جدية الاسباب ومصادرة التأمين، وتضمين المدعي النفقات والتعويض للجهة المدعى عليها وتغريمه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 246 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 249 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 728 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية