Rulings

Criminal Court of Appeal 03/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 158 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
158/2018
Date
03/04/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي قضى باعلان براءة المستأنف عليه من الافعال الجرمية المنسوبة اليه سندا للمواد 655 و471 و471/454 عقوبات لعدمو كفاية الدليل معتبرة ان المستأنف عندما وقع على التفويض لمصلحة المستأنف عليه لم تكن ارادته معيوبة بحيث لم يثبت ان اي مناورات احتيالية على ما تشترطه المادة 655 عقوبات ةقد مورست عليه وادت الى التوقيع على التفويض وان اساءته استعمال التفويض المعطى له وهضم حقوق المدعي لا يجعل من تصرفه هذا مشكلا لجرم المادة 655 عقوبات انما يبقى للمدعي المستأنف حق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بحقه بالاضافة الى عدم ثبوت حصول تزوير للشيكات المصرفية المشكو منها او استعمال المزور.

Cited

Texts it relies on