Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 141 /2018

Court
تمييز مدني
Number
141/2018
Date
27/12/2018
President
رولا المصري
Members
صفير، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى العقارية بقبول التمييز شكلا بحيث ان الدعوى تتعلق بحق مرور وهو من حقوق الارتفاق، فتكون غير محددة القيمة وقابلة للتمييز، مع الاشارة الى انها ترتكز على ما قد يكون لحق المرور من فائدة وجدوى على العقار المرتفق به، وليس على قيمة او ثمن المساحة التي قد يستغرقها الحق المذكور.

وقضت برد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني المبني على التشويه، لتقرير الخبير حول الاحاطة القانونية للعقار، وعلى تشويه عقد احداث حق المرور والخريطة المرفقة به، بحيث ان العقد انشىء لمنفعة العقار المحاط، فمحكمة الاساس تستقل في تفسير العقود واستخراج نية الفريقين، وسلطتها تخرج على رقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة ايضا السبب المبني على مخالفة المواد 196 و200 و167 و221 و225 موجبات وعقود، والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، بحيث ان المميز لم يبين مواضع مخالفة المواد المدلى بها والعديد منها لاول مرة، ولم يسبق ان اثيرت امام محكمة الاستئناف حتى يعاب عليها مخالفتها. هذا وان الدعوى ترمي الى تسجيل وتنفيذ عقد انشاء حق مرور وليس انشاء حق مرور قانوني اعمالا للمادة 74 ملكية، كما ان الحق المنشأ بمقتضى العقد وعلى فرض اعتباره حق مرور في ضوء اتحاد المالك بين العقار المرتفق والعقار المرتفق به، خلافا لما توجبه المادة 56 ملكية، فهو بمثابة ارتفاق تعاقدي انشىء بارادة منفردة بموجب صك حدد استعماله ومداه.

وان القرار المطعون فيه قضى بتصديق الحكم الابتدائي معتبرا ان النية هي انشاء حق مرورعلى العقار فقط، لا يمتد هذا العقار الى عقار آخر اشتراه المستأنف ما دام انه يوجد طريق مؤدية اليه استنادا لتقرير الخبير، وان كان المالك والمميز قد دأبا على المرور من دون ممانعة، الا ان ذلك لا ينشىء حقا غير مكرس قضائيا ورضائيا وغير مسجل في السجل العقاري، ولا سيما بعد اصدار قرار مبرم عن الغرفة الابتدائية بشطب اشارة القيد الاحتياطي بالحق موضوع العقد.

Cited

Texts it relies on