Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 85 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
85/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي قضى بابطال التعقبات المساقة بحق المستأنف عليه بجنحة المادة 453 عقوبات وما يليها من قانون العقوبات لعدم كفاية الدليل على توافر العناصر الجرمية معتبرة ان التقرير الذي يصفه الخبير موضوع التزوير في الدعوى الراهنة لا يشكل مستندا يتمتع بقوة ثبوتية لاثبات حق ما وفق ما تقتضيه المادة 453 عقوبات طالما انه يبقى للقاضي التمحيص فيه وعدم الاخذ به فضلا عن ان المسائل موضوع التقرير فنية محض بمعظمها وعلى فرض انها تحتمل اكثر من رأي استشاري او وجهة نظر فنية الا انها لا تشكل دليلا على انصراف نية المدعى عليه الى تأويل الامور تأويلا مخالفا للحقيقة فلا تكون كذلك شروط المادة 412 عقوبات متوافرة.

Cited

Texts it relies on