Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 56 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
56/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت محكمة استئناف الجنح المدعى عليه سندا للمواد 636 و471 و454 و655 من قانون العقوبات لثبوت اقدامه على الاشتراك مع مدعى عليه آخر على سرقة الشك موضوع الدعوى وتزويره واستعماله بقصد الاستيلاء على اموال المدعي والزمته بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه الآخر بان يدفع للمدعي قيمة الشك مع العطل والضرر المحكوم به بداية وفسخت الحكم المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم.

Cited

Texts it relies on