Rulings

Criminal Court of Appeal 25/01/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 25 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
25/2018
Date
25/01/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

فسخت محكمة استئناف الجنح القرار المستأنف والقاضي بعدم اختصاص القاضي المنفرد للنظر في الدعوى معتبرة انه من الثابت من افادة كاتبة العدل انها لم تصادق على عقد البيع المدعى تزويره انما اعطته تاريخا صحيحا فقط بناء لطلب المدعى عليه فلا يكون هذا السند سندا رسميا ويكون القاضي المنفرد صالحا للنظر بدعوى التزوير التي تناولته.

بالمقابل قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة الى جرمي التزوير والاحتيال لسقوطها بمرور الزمن الثلاثي باعتبار ان هذين الجرمين هما جرمان آنيان تبدأ مهلة مرور الزمن في شأنهما من تاريخ ارتكابهما في حين قبلت المحكمة دعوى الحق العام بالنسبة الى جرم استعمال المزور لان الشكوى المباشرة في شأنها قدمت قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات على استعمال السند المدلى بتزويره.

وادانت المحكمة المدعى عليه سندا للمادة 454/471 عقوبات لثبوت اقدامه على استعمال عقد البيع المزور امام القاضي المنفرد الناظر في الدعاوى العقارية في الدعوى التي اقامها بوجه المرحومة مالكة العقار موضوع عقد البيع المزور مطالبا بتسجيل العقار على اسمه وتوصلت المحكمة الى ابطال اتفاقية البيع موضوع الدعوى والزام المدعي بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة تذرعه بالعقد المزور.

Cited

Texts it relies on