Rulings

Criminal Court of Appeal 03/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 118 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
118/2018
Date
03/04/2018
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي ادان المستأنف سندا للمادة 454/471 عقوبات لثبوت اقدامه على تزوير التواقيع الواردة على الاتفاقية واستعماله وتذرعه بالاتفاقية المزورة تكرارا كما هو ثابت من عدة تقارير مبرزة في ملف الدعوى.

Cited

Texts it relies on