Rulings

Criminal Court of Appeal 03/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 157 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
157/2018
Date
03/04/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه سندا للمادة 635 عقوبات التي عرفت السرقة وحددت عناصرها المجتمعة انها تتمثل بالاستيلاء خلسة او عنوة على مال مادي منقول يملكه الغير وبحيازة شخص غير المدعى عليه وانه بالعودة الى وقائع القضية الراهنة فمن غير الثابت ان الاموال المدلى بسرقتها تعود ملكيتها للزوج المدعي منفردا خصوصا وان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه كما ان المدعى عليها كانت حائزة لبعض الاغراض بحكم مشاركة السكن في المنزل الزوجي مع زوجها المدعي وبالتالي فان عناصر جرم السرقة المدعى به لا تكون متحققة في وضعها وفي مطلق الاحوال وان ملكية الاموال تلك تشكل نزاعا جديا بين الفريقين وتجعل هذا النزاع من قبيل النزاع المدني الذي ينفي عناصر الجرم الجزائي.

Cited

Texts it relies on