Rulings

Criminal Court of Appeal 24/01/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 7 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
7/2018
Date
24/01/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المدعى عليه اقدم على كتم واختلاس مبلغ من المال سلم اليه لاجراء عمل معين وتخلف عن ابراء ذمته على الرغم من عدم انجازه العمل المطلوب وفعله هذا يشكل الجنحة الواردة في المادة 670 عقوبات بدليل التحقيقات الاولية واقوال الفرقاء والمستندات المبرزة ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي ذهب وفاقا لما تقدم.

Cited

Texts it relies on