Criminal Court of Appeal 24/01/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 7 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 7/2018
- Date
- 24/01/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المدعى عليه اقدم على كتم واختلاس مبلغ من المال سلم اليه لاجراء عمل معين وتخلف عن ابراء ذمته على الرغم من عدم انجازه العمل المطلوب وفعله هذا يشكل الجنحة الواردة في المادة 670 عقوبات بدليل التحقيقات الاولية واقوال الفرقاء والمستندات المبرزة ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي ذهب وفاقا لما تقدم.
Cited