Rulings

Criminal Court of Appeal 24/01/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 14 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
14/2018
Date
24/01/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المدعى عليه الذي يعمل لدى المعهد المدعي استلم من الطلاب مبلغا من المال يمثل اقساطا جامعية واستولى على هذا المبلغ وتصرف به متخلفا عن ابراء ذمته وفعله لهذه الجهة يشكل الجنحة الواردة في المادة 672/670 عقوبات بدليل التحقيقات الاولية والاستنطاقية وبدليل الاقرار الموقع من قبل المدعى عليه ومباشرته بتسديد القيمة المتوجبة والمستندات المبرزة ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي ذهب وفاقا لما تقدم.

Cited

Texts it relies on