Criminal Court of Appeal 24/01/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 14 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 14/2018
- Date
- 24/01/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المدعى عليه الذي يعمل لدى المعهد المدعي استلم من الطلاب مبلغا من المال يمثل اقساطا جامعية واستولى على هذا المبلغ وتصرف به متخلفا عن ابراء ذمته وفعله لهذه الجهة يشكل الجنحة الواردة في المادة 672/670 عقوبات بدليل التحقيقات الاولية والاستنطاقية وبدليل الاقرار الموقع من قبل المدعى عليه ومباشرته بتسديد القيمة المتوجبة والمستندات المبرزة ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي ذهب وفاقا لما تقدم.
Cited