Rulings

Criminal Court of Appeal 24/01/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 26 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
26/2018
Date
24/01/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان الدليل الذي اعتمد عليه المدعي كي يطلب ادانة المدعى عليها بجرم الشهادة الكاذبة هو افادة صادرة عنها ومعطاة لزوجة المدعي وليست شهادة مدلى بها امام القضاء وبالتالي فان العناصر الجرمية المكونة لجرم الشهادة الكاذبة غير متوافرة في ملف الدعوى الراهنة الامر يوجب ابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليها سندا للمادة 408 عقوبات لعدم توافر العناصر الجرمية ورد المطالب المدنية تبعا لهذه النتيجة.

Cited

Texts it relies on