Criminal Court of Appeal 24/01/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 26 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 26/2018
- Date
- 24/01/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان الدليل الذي اعتمد عليه المدعي كي يطلب ادانة المدعى عليها بجرم الشهادة الكاذبة هو افادة صادرة عنها ومعطاة لزوجة المدعي وليست شهادة مدلى بها امام القضاء وبالتالي فان العناصر الجرمية المكونة لجرم الشهادة الكاذبة غير متوافرة في ملف الدعوى الراهنة الامر يوجب ابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليها سندا للمادة 408 عقوبات لعدم توافر العناصر الجرمية ورد المطالب المدنية تبعا لهذه النتيجة.
Cited