Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 66 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
66/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المادة 738 عقوبات، تشترط لتحققها توافر عنصرين معا عنصر مادي وقوامه الاستيلاء على عقار او على جزء منه من خلال انتزاع حيازة هذا العقار العائد للغير عنوة وادخالها في حيازة الفاعل او في حيازة جديدة من دون وجه حق وعنصر معنوي قوامه علم الفاعل بان ما استولى عليه هو مملوك لغيره ولا يجوز على حقوق تجيز له استعماله واتجاه نيته على الرغم من ذلك الى الاستيلاء عليه بدون سبب قانوني بغية استعماله للسكن او للاستثمار او لاية غاية اخرى وتوصلت المحكمة الى انه لم يثبت ان المستأنف انتزع حيازة الشقة بدون موافقة صاحب الحق ولا تكون شروط المادتين 738 و571 متوافرة بالنظر لما اثير حول العلاقة التأجيرية بين الفريقين وخلصت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي والحكم مجددا بابطال التعقبات من حق المدعى عليه لعدم توفر العناصر الجرمية.

Cited

Texts it relies on