Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 90 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
90/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، قسيس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي الذي قضى باعلان براءة المستأنف عليه من الجنح المنصوص عليها في المواد 463 و463/454 و469/405 لعدم كفاية الدليل على ان بيان القيد المدني هو مزور او ان المدعى عليه عند استعماله الاسم المذكور في بيان القيد استعمل هوية كاذبة ذلك ان مجرد عدم العثور على قيد مدني بالاسم المذكور في بيان القيد ليس من شأنه ان ينفي صحة الهوية.

Cited

Texts it relies on