Rulings

Criminal Court of Appeal 25/01/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 16 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
16/2018
Date
25/01/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي انتهى الى ابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليها بجرم المادة 733 عقوبات لانه لم يثبت بما لا يقبل الشك اقدام المدعى عليها على كسر قفل الباب العائد للغرفة المخصصة لمحطة الارسال علما بانه لا يظهر من التسجيل بحسب القرص المدمج حيازة المدعى عليها لاي ادوات من شأنها ان تحدث مثل هذا التخريب كما ان الجهة المدعية لم تبرز اي صور تثبت حصول تخريب في الباب فضلا عن ان المدعى عليها عند قيامها بفتح باب الغرفة المذكورة والتلاعب بالفواصل بغير قطع التيار الكهربائي عن المحطة فانه لم يثبت انها قد توقعت حصول الضرر المشار اليه من قبل الجهة المدعية وقبلت به بل ان نيتها قد انصرفت فقط الى قطع التيار لمنع صدور الاصوات المزعجة من المحطة وقضت المحكمة بحفظ حق الجهة المدعية بمراجعة المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بها من جراء فعل المدعى عليها.

Cited

Texts it relies on