Rulings

Criminal Court of Appeal 24/01/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 15 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
15/2018
Date
24/01/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت محكمة استئناف الجنح المدعى عليها سندا لجنحة المادة 487 عقوبات فقرة اولى لثبوت اقدامها على ارتكاب جرم الزنا بدليل التحقيقات الاولية والاستنطاقية ومضمون القرص المدمج واقوال المدعي والشهود ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة كما ادانت المدعى عليه لجهة مشاركته المدعى عليها بفعل الزنا سندا لجنحة المادة 487 فقرة ثانية من قانون العقوبات وصدقت الحكم المستأنف الذي ذهب وفاقا لما تقدم.

Cited

Texts it relies on