Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 115 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
115/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحم المستأنف الذي قضى بابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليه سندا للمادة 293 عقوبات وبرد مطالب المدعي المدنية لعدم وجود دليل كاف على ان المدعى عليه انتحل صفة محام وقضت المحكمة بتغريم المدعي وبالزامه بدفع عطل وضرر للمدعى عليه لاساءته استعمال حقه في التقاضي.

Cited

Texts it relies on