Criminal Court of Appeal 22/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 115 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 115/2018
- Date
- 22/02/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحم المستأنف الذي قضى بابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليه سندا للمادة 293 عقوبات وبرد مطالب المدعي المدنية لعدم وجود دليل كاف على ان المدعى عليه انتحل صفة محام وقضت المحكمة بتغريم المدعي وبالزامه بدفع عطل وضرر للمدعى عليه لاساءته استعمال حقه في التقاضي.
Cited