Rulings

Criminal Court of Appeal 25/01/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 15 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
15/2018
Date
25/01/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح بما لها من حق في التقدير وفي ضوء عقد الايجار المبرز، وعدم ثبوت حصول التعليق على عامود انارة البلدية قبل تاريخ العقد المذكور وافادة المدعى عليه بداية التي ورد فيها ان اضاءة اللوحة كانت سابقا تتم بواسطة عداد كهربائي يعود لمالك العقار السابق والاضرار الناتجة عن فعل المدعى عليهما ترى المحكمة تحديد التعويض المترتب للبلدية بمبلغ خمسة ملايين ل.ل وفسخ الحكم الابتدائي جزئيا والزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع التعويض للبلدية.