Rulings

Criminal Court of Appeal 03/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 119 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
119/2018
Date
03/04/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المدعى عليه رافق المدعى عليهما في بعض السرقات وهو وان لم يكن يقوم بنفسه بفك المعدات المسروقة الا انه كان يساهم بالفعل الجرمي عبر مرافقة المدعى عليهما وارشادهما الى مكان وجود المعدات وايصالهما بسيارته، ونقل المعدات بهذه السيارة، واخيرا بشراء المسروقات، بحيث يكون شريكا في الجرم المدعى به ويكون الحكم الابتدائي الذي انتهى بادانته بمقتضى المادة 636/257 عقوبات واقعا في موقعه القانوني السليم وتوصلت المحكمة الى منح المدعى عليه الأسباب التخفيفية بالنظر للإسقاط والسجل العدلي العائد له، ومدة توقيفه.

Cited

Texts it relies on