Criminal Court of Appeal 03/04/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 119 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 119/2018
- Date
- 03/04/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المدعى عليه رافق المدعى عليهما في بعض السرقات وهو وان لم يكن يقوم بنفسه بفك المعدات المسروقة الا انه كان يساهم بالفعل الجرمي عبر مرافقة المدعى عليهما وارشادهما الى مكان وجود المعدات وايصالهما بسيارته، ونقل المعدات بهذه السيارة، واخيرا بشراء المسروقات، بحيث يكون شريكا في الجرم المدعى به ويكون الحكم الابتدائي الذي انتهى بادانته بمقتضى المادة 636/257 عقوبات واقعا في موقعه القانوني السليم وتوصلت المحكمة الى منح المدعى عليه الأسباب التخفيفية بالنظر للإسقاط والسجل العدلي العائد له، ومدة توقيفه.
Cited