Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 144 /2018

Court
تمييز مدني
Number
144/2018
Date
27/12/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 624 موجبات وعقود، بحيث انه لم يتبين من بنود العقد ومن مجمل وقائع الدعوى بان المدعي مرتبط مع المدعى عليها بعقد عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود، ولا سيما وان عمله كخبير استشاري لمساعدة الهيئة يتعارض مع فكرة الخضوع والاشراف وتلقي الاوامر والتوجيهات المفروضة على الاجراء، ما ينفي اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر بالنزاع الحاضر. ويتضح مما تقدم ان القرار المميز قد احسن وصف العقد عملا بالمادة 370 اصول محاكمات مدنية، كما احسن تطبيق المادة 624 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on