Court of Cassation, civil chamber 27/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 144 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 144/2018
- Date
- 27/12/2018
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 624 موجبات وعقود، بحيث انه لم يتبين من بنود العقد ومن مجمل وقائع الدعوى بان المدعي مرتبط مع المدعى عليها بعقد عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود، ولا سيما وان عمله كخبير استشاري لمساعدة الهيئة يتعارض مع فكرة الخضوع والاشراف وتلقي الاوامر والتوجيهات المفروضة على الاجراء، ما ينفي اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر بالنزاع الحاضر. ويتضح مما تقدم ان القرار المميز قد احسن وصف العقد عملا بالمادة 370 اصول محاكمات مدنية، كما احسن تطبيق المادة 624 موجبات وعقود.
Cited