Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 141 /2018

Court
تمييز مدني
Number
141/2018
Date
27/12/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات استنادا الى المادة 708 اصول محاكمات مدنية في دعوى العمل، بحيث ان تصريح المدعي اتى مطابقا للبرامج اليومية للعمال التي يضعها بنفسه. وردت المحكمة السبب المتعلق بفقدان الاساس القانوني بحيث تبين بان المدعي كان ممثلا للمدعى عليه ومفوضا منه يستلم المشروع ويبيع ويشتري مباشرة من التجار، وهو من يحدد الاسعار، وهذه المعطيات ليست دلالة على رابطة التبعية بالمدعى عليه، وتشير الى استقلالية المدعي في تأدية عمله، وعدم توافر شروط عقد العمل استنادا الى المادة 624 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on