Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 132 /2018

Court
تمييز مدني
Number
132/2018
Date
20/12/2018
President
روكس رزق
Members
خداج، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد دعوى العمل شكلا لعدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي لان العقد الجاري بين الطرفين، المميزة بصفتها استاذة جامعية والمميز بوجهها بصفتها مؤسسة تعليمية، يعتبر من قبيل اجارة الصناعة التي ينطبق عليها احكام المادة الاولى من المرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980، واحكام الفقرة الثانية والثالثة من المادة 624 موجبات وعقود، ولا يعتبر من قبيل عقد العمل. ان البت بالنزاعات العائدة لهذا العقد يخضع لنصوص خاصة ويخرج على اختصاص مجلس العمل التحكيمي.

Cited

Texts it relies on