Court of Cassation, civil chamber 18/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2018
- Date
- 18/12/2018
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل بنقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني استنادا الى المادة 708 اصول محاكمات مدنية، فمجلس العمل التحكيمي لم يحدد بشكل واضح وكاف الاسباب التي حملته على اعتماد تاريخ الصرف من الخدمة تعسفيا، ولم يوضح كيف توصل اليه، كما لم يبين بشكل كاف الاسباب التي حملته على الحكم بالرواتب وببدل الاجازة السنوية وببدل النقل لغاية تاريخ الصرف من الخدمة. فبالتالي يكون القرار المميز غير معتمد اسبابا واقعية كافية وثابتة تعتبر المرتكز الاساسي لاسناد الحل القانوني.
لقد رأت المحكمة بان الدعوى غير جاهزة لاصدار الحكم اذ يقتضي الاستعانة بالخبرة للاطلاع على اوراق ومستندات الدعوى كافة، وعلى سائر الاوراق التي يجب الاطلاع عليها والاستماع الى الشهود من دون تحليفهم اليمين، ودعوة المدعي للاستجواب بعد ورود تقرير الخبير، وتكليف الفريق الاكثرعجلة بيان ما اذا كان الاخير مسجلا لدى صندوق الضمان الاجتماعي بصفة اجير.
Cited