Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2018

Court
تمييز مدني
Number
6/2018
Date
27/02/2018
President
جان عيد
Members
مطران، حمدان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للمواد 214 و146 و147 اصول المحاكمات المدنية، لان الاقرار الذي استندت اليه محكمة الاستئناف للقول إن ثمن المبيع لم يدفع هو اقرار مركب، ويتضمن واقعة اصلية هي عدم دفع الثمن وواقعة جديدة هي ان البائعة لم تسدد قيمة التأمين، وهي واقعة تعتبر ثابتة حتى اثبات العكس.

كما قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه لقلبه عبء الاثبات على عاتق المميزة، في حين انه ورد في عقد التأمين ان المؤمن قبض قيمته وهو مستند رسمي لم تعرض المميز بوجهها اثبات عكسه ولو ببدء بينة خطية، وهي التي يقع عليها اثبات عكس ما تمسكت به المميزة.

واعتبرت المحكمة انه ليس من الضروري البحث عن توافر العنصر المعنوي للغبن عند ثبوت بخاسة الثمن، اذ ان تفاهة الثمن توازي عدمه ويصبح البيع باطلا، وقد اخطأ القرار المطعون فيه بالقول بوجوب توافر عنصر الضيق او الطيش.

Cited

Texts it relies on