Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 138 /2018

Court
تمييز مدني
Number
138/2018
Date
20/12/2018
President
روكس رزق
Members
خداج، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 624 موجبات وعقود بحيث ان مسألة التحقق من وجود او عدم وجود عقد عمل لم تطرح باي شكل من الاشكال في ضوء ذلك امام مجلس العمل التحكيمي، بل طرحت لاول مرة امام محكمة التمييز التي تقبل اسبابا جديدة عندما تكون هذه الاسباب خليطا من الواقع والقانون، فهو لا يعتبر سببا قانونيا صرفا ولا يتعلق بالنظام العام بل يتعلق بمسألة خاصة هي مصلحة المميزة المدعى عليها.

وردت المحكمة السبب المبني على مخالفة المادة 50 عمل لان ادلاءات المميزة حول ترك العمل بقيت مجردة من اي اثبات، فما توصل اليه مجلس العمل التحكيمي في هذا الموضوع هو صحيح، والاسباب الواقعية المشار اليها جاءت كافية وواضحة لاسناد الحل القانوني.

Cited

Texts it relies on