Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 140 /2018

Court
تمييز مدني
Number
140/2018
Date
27/12/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه الصادرعن مجلس العمل التحكيمي بابطال قرار المجلس التأديبي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث ان التعليل الذي اعتمده المجلس اتى مبهما وناقصا ومرتبكا وذلك ان المجلس لم يناقش مدى اختصاصه للنظر في دعوى ابطال قرار المجلس التأديبي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما لم يناقش في اختصاص الهيئة العليا للتأديب للنظر في الطعون بالقرارات التأديبية كمرجع استئنافي للمجلس التأديبي لدى الصندوق. تأسيسا على ما تقدم، يعتبر قرار مجلس العمل فاقدا الاساس القانوني، ما يفضي الى نقضه واعادة تكليف فريقي النزاع بمناقشة مدى اختصاص مجلس العمل للنظر بدعوى ابطال قرارات المجلس التأديبي للضمان الاجتماعي، كما ومدى اختصاص الهيئة العليا للتأديب للنظر في الدعوى في ضوء نظام المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقانون الهيئة العليا للتأديب المعدل بالقانون رقم 201 تاريخ 26/5/2000.