Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 133 /2018

Court
تمييز مدني
Number
133/2018
Date
18/12/2018
President
رولا المصري
Members
صفير، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات، بحيث ان المميز لم يبين مواقع التشويه في العقود والاتفاقات والمستندات المرفقة به، مع العلم بان محكمة الاستئناف لم تبت بالطعن في الاساس حتى يعاب عليها تشويه الاتفاقات. كما ان ما يثار من تشويه يتناول في معناه انتقادات حول تعليل القرار وليس مناقضة مستند بذكر وقائع خلافا لما ورد فيه، بحيث خلط المميز بين مفهوم السبب الاستئنافي وبين المطالب الاستئنافية، معتبرا في متن سببه التمييزي ان الاسباب الاستئنافية هي مطالب نزاعية. وبمراجعة المحكمة لا يتبين انه تناول وضعية ما هو مطلوب بعد النقض، وما ورد في المطالب حول الحكم بالتعويض والعطل والضرر فهو ليس مطلبا بموضوع الدعوى، والاشارة الى مواد قانونية تحت هذا العنوان لا يدخل في اطار التشويه، انما يقع تحت مخالفة القانون. كذلك الامر بالنسبة الى فقدان الاساس القانوني، فالجهة المميزة لم تبين كيفية وقوعه وماهية العناصر الواقعية التي اخفقت بتبيانها محكمة الاستئناف، والتي لا تمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها.