Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2018

Court
تمييز مدني
Number
36/2018
Date
27/02/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 528 موجبات وعقود، حيث خرجت محكمة الاستئناف على صراحة نص المادة المذكورة وذلك بايرادها عند الاستناد اليه في القرار اضافات غريبة عن مضمون النص، مستفيضة بشرح مفهوم نكران الجميل، وهو غير وارد في اي بند من بنود المادة المذكورة التي ذكرت حالتين لابطال الهبة بناء على طلب الواهب، وهما ارتكاب الموهوب له جنحة او جناية، او اخلال بالواجبات المفروضة عليه قانونا للواهب او عيلته، وليست حالة نكران الجميل الواردة في القرار المطعون فيه من ضمنها.

Cited

Texts it relies on