Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 528 موجبات وعقود، حيث خرجت محكمة الاستئناف على صراحة نص المادة المذكورة وذلك بايرادها عند الاستناد اليه في القرار اضافات غريبة عن مضمون النص، مستفيضة بشرح مفهوم نكران الجميل، وهو غير وارد في اي بند من بنود المادة المذكورة التي ذكرت حالتين لابطال الهبة بناء على طلب الواهب، وهما ارتكاب الموهوب له جنحة او جناية، او اخلال بالواجبات المفروضة عليه قانونا للواهب او عيلته، وليست حالة نكران الجميل الواردة في القرار المطعون فيه من ضمنها.
Cited