Court of Cassation, civil chamber 01/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2018
- Date
- 01/02/2018
- President
- خالد زودة
- Members
- سكينة، صفير
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول استدعاء التمييز شكلا لوروده ضمن مهلة الشهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، معتبرة انه لا اثر لما ادلت به المميزة من عدم ذكر مهلة النقض في وثيقة التبليغ سندا للمادة 405 اصول المحاكمات المدنية، ما دام انه مقدم ضمن المهلة القانونية.
كما قضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة المادتين 74 و75 ملكية عقارية، لان القرار المطعون فيه قد استعرض مراحل الخبرة لتحديد احتمالات منح حق المرور من الناحية الاقرب للطريق العام، بكلفة وضرر اقل. واختارت المحكمة مصدرة القرار بالاستناد الى سلطتها في تقدير الوقائع ووسائل الاثبات، الحل المقترح من لجنة الخبراء من دون لجنة اخرى، لان رأي الخبير لا يلزم المحكمة التي يعود لها حق اختيار تقرير للخبرة من دون آخر، ولا سيما وان اختيار المحكمة للتقرير الذي يحدد حق المرور بما يتطابق مع المادتين 74 و75 ملكية عقارية، واستبعادها المرور في عقارات من شأنها ان تلحق ضررا اشد بالنسبة الى عرضها، لا يجعل القرار المطعون فيه فاقدا للاساس القانوني.
وقضت ايضا برد السبب التمييزي المبني على اغفال الفصل بأحد المطالب لانه سندا للمادة 499 اصول المحاكمات المدنية، لا تعتبر المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ملزمة بالرد على المذكرة المقدمة من المميزة، اذ لا تصلح لتقديم طلبات جديدة انما هدفها توضيح النقاط الواردة في اللوائح، لا سيما وان المذكرة المشار اليها لم يثبت منها حصول الافراز وتنفيذه في الصحيفة العينية للعقار، ولم تبرز خريطة مساحة رسمية بل مجرد رسم بياني لا قيمة قانونية له.
واعتبرت المحكمة كذلك ان افراز العقارات ليس من شأنه تعديل حق المرور، فهو ينتقل عند تنفيذ الافراز الى العقارات التي نتجت عن ذلك.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 74 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 75 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 405 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 499 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية