Rulings

Civil Court of Appeal 02/10/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 214 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
214/2018
Date
02/10/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي الذي انتهى الى ابطال الوكالة المنظمة امام الكاتب العدل وعقد البيع الموقع بين الوكيل سندا للمادة 810 اصول المحاكمات المدنية وشقيقه وان وقائع القضية تنفي ان يكون تنظيم الوكالة قد تم على سبيل الايفاء باداء العرض وان تحرير الوكالة كان من اجل ضمان تسديد ديون زوج الموكلة المترتبة بذمته تجاه الوكيل وشركائه ومن اجل اخراج زوج الموكلة من السجن.

ان العلاقة التي ربطت الموكلة بالوكيل من علاقة مداينة مقابل ضمانة عقارية تجسدت بتنظيم وكالة للوكيل الذي نظم بدوره عقد بيع ممسوح لشقيقه وان تلك الضمانة العقارية تمثل استيفاء الدين خارج المسار الالزامي المرسوم قانونا وتشكل التفافا على اجراءات التنفيذ وفواعده الالزامية التي تمنع الزبائن من التملك المباشر للمال الموضوع كضمانة لابقاء الدين بدون استعمال الطرق القانونية عند عدم تسديد الدين.

Cited

Texts it relies on